15016  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  إسماعيل بن عبد الله  قال : أخبرني  عبد الرحمن بن عجلان  قال :  سألت   إبراهيم النخعي  قلت :  الرجل يشتري البز برقمه ، فيزيد في رقمه كراءه ،   وغيره ، ثم يبيعه مرابحة على الرقم قال : " أليس ينظر المتاع وينشره ؟ " قلت : بلى قال : " لا بأس به "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					