15427  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : قال   ابن جريج     :  قال   ابن شهاب     : " مضت السنة في أن تجوز  شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة   ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت     " .  
				
						
						
