15743  عبد الرزاق ،  عن   ابن جريج  قال : قلت  لعطاء     : أرأيت  إن أدى المكاتب إلا مائة درهم أيعود عبدا   ؟ قال : قد زعموا أن   نافعا مولى ابن عمر  يأثر ذلك عن   ابن عمر  ، ولو علمنا   ابن عمر  قال ذلك لاتبعناه قال : وأما أنا فرأيي ولم يبلغني ذلك عن أحد : " أنه إن عجز عن الشيء اليسير من كتابته لم يعد عبدا ، أو لم يكن يستأنى به سنتين ويستسعى " ، قلت : فعجز قال : " فلا أرى أن يعود عبدا " ، قلت : فما أرى إن بقيت الثلث قال : " لا " ، قلت : فالربع قال :      [ ص: 413 ]    " نعم ، إذا بقي من الربع ، فلا يعود عبدا " ، قلت : أفرأيت إن عجز عما ترى أنه إذا عجز عنه عاد عبدا ، فعجز عنه نفسه ، ولم أكن اشترطت أنك إن عجزت عدت عبدا قال : " فكيف لا يكون عبدا إذا بقي عليه شيء ، وقد اشترط عليه أنه عبد حتى يقبض ، إنه لعبده ما بقي عليه شيء     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					