باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير ؟  
 15966  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  سأل   سليمان بن موسى  عطاء  فقال : " ينكر عندنا " ، ويقول : "  هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك   ، وأن يكفر عن يمينه     " .  
				
						
						
