17330  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، عن   عمرو بن شعيب  قال : "  قضى   عمر بن الخطاب  في  الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه   ، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته      [ ص: 310 ] نصف عشر نذرها ما كان ، فإذا كانت الموضحة في اليد ، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت في الأصابع موضحة ، فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها ، فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد ، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					