باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه  
 18321  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، قال : أخبرني   يونس بن يوسف  ، أنه سمع   ابن المسيب  يقول :  اقتتل رجلان ، فقال أحدهما : ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت إحدى قصبتي يده ، فقال   ابن المسيب     : قال  عثمان     : "  إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح ، فهو قصاص      " قال سفيان في الرجلين يصطرعان : فيجرح أحدهما صاحبه ، قال : " يضمن كل واحد منهما صاحبه "     .  
				
						
						
