18463  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  في  رجلين شهدا على رجل في حق ، فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك ، وقالا : شهدنا بباطل   قال : " إن كانا عدلين يوم شهدا ، جازت شهادتهما " قال  معمر  ، وقال   الزهري  ،   وابن علاثة  قاضي  أهل الجزيرة      : " لا تجوز شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					