18545  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن   الزهري  ،  فيمن حارب أن عليه أن يقتل ، أو يصلب ، أو يقطع   ، أو ينفى ، فلا يقدر عليه ، أي ذلك شاء الإمام فعل به ، فمتى ما قدر عليه ، أقيم عليه بعض هذه الحدود قال : " إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ، نفي ونفيه أن يطلب ، فلا يقدر عليه ، كلما سمع في أرض طلب "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					