19023  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   الزهري  ، عن   أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، قال :  جاء   ابن عباس  مرة رجل ، فقال :  رجل      [ ص: 255 ] توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه   ، فقال   ابن عباس     : " لابنته النصف ، وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته " فقال له الرجل : إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف ، وللبنت النصف فقال   ابن عباس     : " أنتم أعلم أم الله ؟ " قال  معمر     : فلم أدر ما قوله : أنتم أعلم أم الله ، حتى لقيت   ابن طاوس  فذكرت ذلك له فقال   ابن طاوس     : أخبرني أبي أنه سمع   ابن عباس  يقول : قال الله تعالى :  إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك   قال   ابن عباس     : " فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					