7077  عبد الرزاق  ، عن  الحسن بن عمارة  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  عاصم بن ضمرة  ، عن  علي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    "  يا  علي  إني عفوت عن صدقة الخيل   ، والرقيق ، فأما الإبل ، والبقر ، والشاء ، فلا ، ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					