7081  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  الحسن  ،  وقتادة  في  رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير   ، قالا : " عليه في الدنانير ، والدراهم صدقة "  ، قال   الثوري     : " يضم الأقل إلى الأكثر " ، وقال   وكيع     : وكان   ابن أبي ليلى  يقول : " ليس فيها شيء مثل البقر ، والغنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					