7129  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  حماد  قال :  الزكاة على من المال في يده   قال : وكان   ابن المسيب  يقول : "  إذا كان الدين ، والسلف على مليء ، فعلى سيده أداء زكاته   ، فإن كان على معدم ، فلا زكاة فيه حتى يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت " قال : " ذلك الأمر "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					