باب أيقضى جوار مسجد في غيره  
 8025  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   عبد الكريم الجزري  ،  عن   ابن المسيب  قال : " من  نذر أن يعكتف في  مسجد إيلياء    ، فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  بالمدينة   ، أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي      [ ص: 351 ] صلى الله عليه وسلم  بالمدينة   فاعتكف في  المسجد الحرام   أجزأ عنه     "  قال  معمر     : " ومن نذر أن يعتكف على رأس جبل ، فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه ، وأن يعتكف في مسجد جماعة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					