8356  عبد الرزاق  ، عن   ابن عيينة  ، عن  ابن شبرمة  قال :  سألت   عامرا الشعبي  عن  رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله   ، فقال : " على كل واحد منهما عدل " قال : قلت له : فإن  حمادا  قال : فإن كفارة واحدة تجزيهما قال : " تالله ؟ " قال : قلت : نعم قال : " لئن كان قاله لقد جن " قال : فأتيت  الحارث العكلي  فحدثته بحديثهما ، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول  عامر  ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهم كفارة قال : قلت : هذا القول قول  حماد  ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					