باب الغنيمة والفيء مختلفان  
 9715  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  قال :   "  الفيء والغنيمة مختلفان   ، أما الغنيمة : فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار ، والخمس في ذلك إلى الأمير يضعه حيثما أمر الله ، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة ، والفيء : ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم ، وأرضهم ، وزرعهم ، وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ، ولم يحوزوه ، ولم يقهروه عليه ، حتى وقع فيه بينهم صلح " قال : " فذلك الصلح إلى الإمام ، يضعه حيث أمر الله " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					