603 - لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها  
 1636     - حدثني   علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا   مسدد بن قطن  ، ثنا   عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا  جرير  ، عن   الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي سعيد  قال :  جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي   صفوان بن المعطل  يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال :  وصفوان  عنده قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله أما قولها : يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما ، وقلت لو كان سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها : يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومئذ : "  لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها      " ، وأما قولها : بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : " فإذا استيقظت فصل     " .  
 [ ص: 77 ] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					