2202     - حدثنا  أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل  الفقيه ، بالري ، ثنا   محمد بن الفرج الأزرق  ، ثنا  أبو النضر هاشم بن القاسم  ، ثنا  أبو جعفر الرازي  ، عن   يزيد بن أبي مالك  ،  ثنا  أبو سباع  قال : اشتريت ناقة من دار   واثلة بن الأسقع  فلما خرجت بها أدركني واثلة وهو يجر إزاره ، فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال : أردت بها سفرا أو أردت بها لحما ؟ قلت : أردت بها الحج . قال : فارتجعها . فقال صاحبها : ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد علي . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "  لا يحل لأحد أن يبيع شيئا ، إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه      " .  
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					