917 - إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها  
 2302     - أخبرنا  أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل  الفقيه  بالري   ، ثنا  محمد بن الأزرق  ، ثنا   حجاج بن محمد  ، عن   ابن جريج  ، وأخبرنا  أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ   بشر بن موسى  ،   وعلي بن عبد العزيز  ،  وموسى بن الحسن بن عباد  ،  وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي  ، قالوا : ثنا   هوذة بن خليفة  ، ثنا   ابن جريج  ، حدثني  عكرمة بن خالد  ، أن   أسيد بن حضير بن سماك  ، حدثه قال : كتب  معاوية  إلى  مروان  إذا سرق الرجل فوجد سرقته   ، فهو أحق بها حيث وجدها . قال : فكتب إلي بذلك  مروان  وأنا على  اليمامة   فكتبت إلى  مروان  أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم "  قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه     " ثم قضى بذلك بعده  أبو بكر  وعمر  وعثمان  قال : فكتب  مروان  إلى  معاوية  بكتابي فكتب  معاوية  إلى  مروان     : إنك لست أنت ولا  أسيد  تقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فانفذ لما أمرتك به . وبعث  مروان  بكتاب  معاوية  إليه فقال : والله لا أقضي به أبدا .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .  
				
						
						
