1136 - من تزوج ولم يفرض صداقا  
 2791     - أخبرنا   أبو جعفر محمد بن علي الشيباني  بالكوفة ، ثنا  أحمد بن حازم بن   [ ص: 535 ] أبي غرزة  ، ثنا  إبراهيم بن الخليل  ، ثنا   علي بن مسهر  ، ثنا   داود بن أبي هند  ، عن   الشعبي  ، عن   علقمة بن قيس  ،  أن قوما أتوا   عبد الله بن مسعود     - رضي الله عنه - فقالوا له : إن  رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا   ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال لهم  عبد الله     : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . قالوا : فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك ، وأنت آخيت أصحاب  محمد      - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ، والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال : وذلك يسمع أناس من  أشجع   فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة منا يقال لها  بروع بنت واشق  ، قال : فما رؤي  عبد الله  فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك ، لا شريك لك ، وإن كان خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريء     .  
هذا حديث صحيح على شرط  مسلم  ، ولم يخرجاه .  
   2792     - سمعت  أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ  ، وقيل له : سمعت   الحسن بن سفيان  يقول : سمعت   حرملة بن يحيى  يقول : سمعت   الشافعي  يقول : إن صح حديث  بروع بنت واشق  به قلت به . فقال  أبو عبد الله     : لو حضرت   الشافعي     - رضي الله عنه - لقمت على رءوس أصحابه وقلت : فقد صح الحديث فقل به .  
قال  الحاكم     :  فالشافعي  إنما قال : لو صح الحديث ، لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى فيه   لعبد الله بن مسعود  ، وسند الحديث لنفر من  أشجع   ، وشيخنا  أبو عبد الله     - رحمه الله - إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو   معقل بن سنان الأشجعي  وبصحة ما ذكرته أخبرنا   أحمد بن جعفر القطيعي  ، ثنا   عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، ثنا   عبد الرحمن بن مهدي  ، عن  سفيان  ، عن  فراس  ، عن   الشعبي  ، عن  مسروق  ، عن  عبد الله     - رضي الله عنه - في  رجل تزوج امرأة ، فمات      [ ص: 536 ] ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، فقال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام   معقل بن سنان  فقال : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في  بروع بنت واشق     - رضي الله عنها     - .  
فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					