1167 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك  
 2874     - حدثناه   علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا   إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا   مسلم بن إبراهيم  ، ثنا   حسين المعلم  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثنا  علي  ، ثنا   علي بن عبد العزيز  ، ثنا   عمرو بن عون  ، ثنا  هشيم  ، ثنا  عامر الأحول  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "  لا طلاق قبل النكاح      . وفي حديث  هشيم     : "  لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك     .  
				
						
						
