1181 - لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده  
 2911     - حدثنا   أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه  ، ثنا  عثمان بن سعيد   [ ص: 585 ] الدارمي  ،   والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني  ، قالا : ثنا   أبو صالح المصري عبد الله بن صالح  ، كاتب  الليث  ، عن   الليث بن سعد  ، عن  عمر بن عيسى القرشي ، ثم الأسدي  ، عن   ابن جريج  ، عن   عطاء بن أبي رباح  ، عن   ابن عباس     - رضي الله عنهما - ، قال :  جاءت جارية إلى   عمر بن الخطاب     - رضي الله عنه - ، فقالت :  إن سيدي اتهمني ، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي   ، فقال لها  عمر     : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيء ؟ قالت : لا ، فقال  عمر     : علي به ، فلما رأى  عمر  الرجل ، قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، اتهمتها في نفسي ، قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا . قال : فاعترفت به ؟ قال : لا . قال : والذي نفسي بيده ، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "  لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده     " ، فبرزه ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله     . قال  أبو صالح     : قال  الليث     : وهذا القول معمول به .  
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .  
				
						
						
