8042     - أخبرنا  أبو يحيى السمرقندي  ، ثنا   محمد بن نصر  ، ثنا  يحيى بن يحيى  ، ثنا  أبو معاوية  ، عن   الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن   الأسود بن يزيد  ، أنه قال :  كان  ابن الزبير  ، يقول في ابنة وأخت : المال للابنة   فقلت : " إن  معاذا  ، قضى فينا  باليمن   للابنة النصف وللأخت النصف " قال : فأنت رسولي إلى   الوليد بن عتبة     - وكان قاضيه على  الكوفة      - فمره فليأخذ بذلك     " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .  
				
						
						
