( 456 ) باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر " .  
 1091  نا  محمد بن يحيى القطعي  ،   وأحمد بن المقدام  قالا : ثنا  محمد بن بكر  ، أخبرنا   ابن جريج  ، ح وثنا   محمد بن رافع  ، ثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا   ابن جريج  ، ح وثنا   أحمد بن منصور الرمادي  ، ثنا   حجاج بن محمد  قال : قال   ابن جريج     : حدثني أيضا ،   سليمان بن موسى  ، ثنا  نافع  ، أن   ابن عمر  كان يقول :  من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  الوتر قبل الفجر      " هذا حديث  القطعي     .      [ ص: 541 ] وقال الآخرون : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  أوتروا قبل الفجر      " . وقال  الرمادي     : فقد ذهبت صلاة الليل والوتر " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					