( 99 ) باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ، ولفظ عام مراده خاص .  
 128     - حدثنا  أبو يونس الواسطي  ، ثنا  خالد - يعني ابن عبد الله -  ، عن  سهيل  ، عن أبيه ، عن   أبي هريرة  قال :  أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغطية الوضوء   ،  وإيكاء السقاء   ، وإكفاء الإناء .  
قال  أبو بكر     : قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به ، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب ، إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء ؛ لأنه يؤول إلى أن يتوضأ [ به ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					