( 148 ) باب إباحة ترك الجماعة في السفر ، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة ، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالصلاة في الرحال .  
 1655     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أحمد بن منيع   ، وزياد بن أيوب  قالا : ثنا  إسماعيل  قال  أحمد     : قال : نا  أيوب  ، وقال  زياد     : قال : أخبرنا  أيوب  ، عن  نافع  ، ( ح ) وثنا  سعيد بن عبد الرحمن  ، ثنا   سفيان بن عيينة  ، عن   أيوب السختياني  ، عن  نافع  ، ( ح ) نا   محمد بن بشار  ، نا  يحيى  ، نا  عبيد الله  ،      [ ص: 800 ]    ( ح ) وحدثنا   يحيى بن حكيم  ، نا   حماد - يعني ابن مسعدة     - ، عن  عبيد الله  ، ( ح ) وثنا  يحيى  أيضا ، ونا  أبو يحيى - يعني عبد الرحمن بن عثمان     - ، نا   عبيد الله بن عمر  ، وهذا حديث  بندار  قال : أخبرني  نافع  ، عن   ابن عمر  ،  أنه نادى بالصلاة ، ثم قال : صلو في رحالكم ، ثم حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر      .  
قال  أبو بكر     : هذه اللفظة - في الليلة المطيرة والباردة - تحتمل معنيين : أحدهما : أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا . وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة ، والليلة الباردة أيضا ، وإن لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة . وخبر   حماد بن زيد  دال على أنه أراد أحد المعنيين - كانت الليلة مطيرة أو كانت باردة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					