( 126 ) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء ، وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض ، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين .  
 163     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يونس بن عبد الأعلى  ، نا   يحيى بن عبد الله بن بكير  ، حدثني  الليث  ، عن  حيوة - وهو ابن شريح -  ، عن  عقبة بن مسلم  ، عن   عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي  ، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  
"  ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار      " .  
				
						
						
