( 134 ) باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء ؛ إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل ، والله - عز وجل - أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت ، وفي وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا ، وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح ، وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء ؛ لأن هذا من اختلاف المباح ، لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور .      [ ص: 125 ] 
 171     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  نصر بن علي  ، أخبرنا   عبد العزيز الدراوردي  ، عن   زيد بن أسلم  ، عن   عطاء بن يسار  ، عن   ابن عباس  قال :  
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					