جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والإنصات لها ، وما أبيح لهم من الأفعال ، وما نهوا عنه .  
( 42 ) باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر الله - جل وعلا - بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به ، والوقت الذي كان ينادى به ، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام .  
 1773     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  أبو موسى  ، نا  أبو عامر  ، نا   ابن أبي ذئب  ، عن   الزهري  ،  عن   السائب وهو ابن يزيد  قال : "  كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام   ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -  وأبي بكر  وعمر  ، حتى كان  عثمان  ، فكثر الناس ، فأمر بالنداء الثالث على الزوراء ، فثبت حتى الساعة     " .  
قال  أبو بكر     : في قوله وإذا قامت الصلاة : يريد النداء الثاني الإقامة ،      [ ص: 859 ] والأذان والإقامة يقال لهما : أذانان ، ألم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  بين كل أذانين صلاة     " ؟ وإنما أراد : بين كل أذان وإقامة . والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما ، قال الله - عز وجل - : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، وقال :  وورثه أبواه فلأمه الثلث   وإنما هما أب وأم ، فسماهما الله أبوين ، ومن هذا الجنس خبر  عائشة     :  كان طعامنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسودين : التمر والماء      . وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء ، فسمتهما  عائشة     : الأسودين ، لما قرنت بينهما ، ومن هذا الجنس قيل : سنة العمرين ، وإنما أريد  أبو بكر  وعمر  ، لا كما توهم من ظن أنه أريد   عمر بن الخطاب  ،   وعمر بن عبد العزيز  ، والدليل على أنه أراد بقوله : وإذا قامت الصلاة : النداء الثاني المسمى إقامة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					