( 43 ) باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة ، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام .  
قال  أبو بكر     : في خبر  أبي سعيد  ،   وأبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  وأنصت إذا خرج إمامه      " ، وكذلك في خبر  سليمان  أيضا ،   وأبي أيوب الأنصاري  ، قد خرجت خبر  أبي سعيد  ،   وأبي هريرة  فيما تقدم من الكتاب .  
 1775     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  محمد بن شوكر بن رافع البغدادي   [ ص: 860 ] نا   يعقوب بن إبراهيم  ، ثنا أبي ، عن   ابن إسحاق  ، حدثني   محمد بن إبراهيم التيمي  ، عن  عمران بن أبي يحيى  ، عن  عبد الله بن كعب بن مالك  ، عن   أبي أيوب الأنصاري  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "  من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه   ، ثم خرج إلى المسجد ، فيركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى     " .  
قال  أبو بكر     : هذا من الجنس الذي أقول : إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ، ودون ذكر الله والدعاء ، كخبر   أبي هريرة     : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت :  وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   ، فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا ، وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن : الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء ، إذ العلم محيط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله : "  ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي     " أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ، ولا يكبر للركوع ، ولا يسبح في الركوع ، ولا يقول : ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ، ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ، ولا يسبح في السجود ، ولا يتشهد في القعود ، وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه ، فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر : عن مكالمة الناس ، وعن كلام الناس ، لا عما أمر المصلي من التكبير والقراءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة ، فهكذا معنى خبر النبي - صلى الله عليه وسلم إن ثبت - : " وإذا قرأ فأنصتوا " : أي : أنصتوا عن كلام الناس . وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام " .  
 [ ص: 861 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					