[ ص: 128 ]    ( 140 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ، لا أمر فرض وإيجاب .  
 179     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ، نا   خالد - يعني ابن الحارث -  ، نا  شعبة  قال  الأشعث - وهو ابن سليم -     : قال : سمعت أبي يحدث عن  مسروق  ، عن  عائشة  رضي الله عنها :  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن ما استطاع ، في طهوره ونعله وترجله      .  
قال  شعبة     : ثم سمعت  الأشعث  بواسط   يقول :  يحب التيامن ذكر شأنه كله     . قال : ثم سمعته  بالكوفة   يقول :  يحب التيامن ما استطاع     .  
				
						
						
