( 173 ) باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة .  
 220     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  سعيد بن عبد الرحمن المخزومي  ، نا  سفيان  ،  عن   عاصم الأحول  قال :  
"  إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					