( 17 ) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم ، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار ، وعلى زكاة الناض من الورق ، وعلى صدقة المواشي ، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر ، لجهلها بالعلم ، فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ، ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه      [ ص: 1084 ] اسم الزكاة ، لا اسم الصدقة ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد سمى جميع ذلك صدقة . 2262 - قال  أبو بكر  في خبر علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :    "  ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء      " .  
 2263     - حدثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، حدثنا  سفيان  ، ح ، وحدثنا  أحمد بن عبدة  ، أخبرنا   محمد بن دينار  ، ح ، وحدثنا  أحمد بن عبدة  ، حدثنا   حماد بن زيد  ، حدثنا   يحيى بن سعيد  ،   وعبيد الله بن عمر  ، ح ، حدثنا  أبو موسى  ، عن   عبد الرحمن ، هو ابن مهدي  ، حدثنا  سفيان  ،  ومالك  ،  وشعبة  ، كل هؤلاء عن  عمرو بن يحيى  ، عن أبيه ، عن   أبي سعيد الخدري  ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :    "  ليس فيما دون خمس  ذود  صدقة ، وليس فيما دون خمسة  أوسق  صدقة      " .  
معاني أحاديثهم سواء ، وهذا حديث   محمد بن بشار     .  
وفي حديث   علي بن أبي طالب     :  ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء      " .  
				
						
						
