( 19 ) باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما ، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة .  
 2265     - في خبر   أبي بكر الصديق     :    "  وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، قد أمليت قبل      " .  
				
						
						
