( 41 ) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي ، إذ اسم الورق في لغة  العرب   الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع – علمي - على الحلي الذي هو متاع ملبوس .      [ ص: 1102 ] 
 2298     - حدثنا  عيسى بن إبراهيم الغافقي  ، حدثنا  ابن وهب  ، قال : وأخبرنيه   عياض بن عبد الله الفهري  ، عن  أبي الزبير  ، عن   جابر بن عبد الله  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح . قال : وحدثنيه  عبد الله بن عمر  ،  ويحيى بن عبد الله بن سالم  ،   ومالك بن أنس  ،   وسفيان الثوري  ، عن  عمرو بن يحيى المازني  ، عن أبيه ، عن   أبي سعيد الخدري  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بمثل [ 234 - ب ] حديث  أبي سعيد     : "  ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة      " . الحديث بتمامه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					