( 110 ) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا لأمر مرة ، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم .  
 2395     - حدثنا   أحمد بن منيع  ،   وزياد بن أيوب  ،  ومؤمل بن هشام  ،   والحسن بن الزعفراني  قالوا : حدثنا  إسماعيل  ، قال  الزعفراني     :   ابن علية  ، قال  أحمد  وزياد ،  قال : أخبرنا  أيوب  ، وقال  مؤمل  والزعفراني     : عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  قال :  فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك   ، صاع تمر أو صاع شعير     . قال : فعدل الناس نصف صاع بر ، لم يقل  أحمد  ومؤمل  بعد ، زاد   زياد بن أيوب  ، قال : فقال  نافع     :  كان   ابن عمر  يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير     .  
 [ ص: 1153 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					