( 112 ) باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه ، وأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر   ابن عمر     : على المملوك ، معناه : عن المملوك ، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال : إن المماليك يملكون .  
 2397     - حدثنا  عمران بن موسى القزاز  ، حدثنا  عبد الوارث  ، حدثنا  أيوب  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، قال :  فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير   ، قال : فعدل الناس به نصف صاع بر  ، قال :  وكان   ابن عمر  إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا . قال : قلت : متى كان   ابن عمر  يعطي الصاع ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان العامل [ 245 - أ ] يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين     .  
 [ ص: 1154 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					