( 155 ) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد ، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده ، والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها .  
 2460     - حدثنا  محمد بن أبي صفوان الثقفي  ، حدثنا  بهز  ، حدثنا  حماد  ، عن  ثابت  ، عن  أنس  قال :   [ ص: 1178 ] لما نزلت هذه الآية :  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون      [ آل عمران : 92 ] ، قال  أبو طلحة     : أرى ربنا يسألنا أموالنا ،  فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله   ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلها في قرابتك " ، قال : فجعلها في   حسان بن ثابت  ،   وأبي بن كعب     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					