( 174 ) باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين ، وفي  سبيل  الله ، وفي الرقاب ، وفي الضيف من غير اشتراط حصة  سبيل  الله ، وحصة الرقاب ، وحصة الضيف منها ، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها ، الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، واشتراطه إطعام صديقه إن كان له ، من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها .  
 2485     - حدثنا   أحمد بن المقدام العجلي  ، حدثنا   يزيد بن زريع  ، حدثنا  ابن عون  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  قال : أصاب  عمر  أرضا  بخيبر ،   فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم – 0000 فذكر الحديث بتمامه ، وقال :  فتصدق بها  عمر  أن لا يباع أصلها ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، للفقراء والأقوياء ، والرقاب ،   وفي  سبيل  الله ، والضيف ، وابن  السبيل ،  لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه .  
				
						
						
