( 184 ) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله .  
 2499     - حدثنا   محمد بن العلاء بن كريب  ، حدثنا  أبو أسامة  ، ح ، وحدثنا   يوسف بن موسى  ، حدثنا  جرير ،  جميعا عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن [  عائشة     ] قالت :  قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة ،  فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟   قال : " نعم "  ، قال  أبو كريب     : ولم توص ، وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					