( 22 ) باب ذكر  خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم ، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها      .  
 2529     - ثنا   أبو عمار الحسين بن حريث  ، ثنا  سفيان  ، عن  عمرو ، وهو ابن دينار  ، عن  أبي معبد  ، عن   ابن عباس  ، قال :  سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب : "  ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم      " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، قال : " انطلق فحج مع امرأتك     " .  
   2530     - ثنا  عبد الجبار  ، ثنا  سفيان  ، عن  عمرو  قال : سمعت  أبا معبد  يقول : سمعت   ابن عباس  يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يخطب ، يقول : 0000 فذكر الحديث نحوه ، وقال : " فاذهب فحج بامرأتك " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					