( 40 ) باب  الزجر عن ضرب الدواب على الوجه   ، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح .  
 2551     - ثنا  محمد بن معمر بن ربعي القيسي  ، ثنا   محمد ، يعني ابن بكر البرساني  ،      [ ص: 1218 ] أخبرنا   ابن جريج  ، أخبرني  أبو الزبير  أنه سمع   جابر بن عبد الله  يقول : "  نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوسم في الوجه ، وعن الضرب في الوجه      " .  
قال  أبو بكر     : في أخبار  جابر  في قصة البعير الذي ابتاعه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  أعيا جملي فنخسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضيب أو ضربه     " . دلالة على أن  ضرب الدواب   على غير الوجه مباح . خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع .  
				
						
						
