( 113 ) باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن ، مع الدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله :  فجزاء مثل ما قتل من النعم      [ المائدة : 95 ] . أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم ، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين ، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان ، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان ، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل - صلى الله عليه وسلم - جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد .  
 2648     - حدثنا  محمد بن أبي موسى الحرشي  ، ثنا   حسان بن إبراهيم  ، ثنا  إبراهيم الصائغ  ، عن  عطاء  ، عن   جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، :  الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ، ففيه جزاء كبش مسن وتوكل      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					