( 206 ) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء ، وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر  أبي معاوية  الذي ذكرناه مختصر "  جعلت لنا الأرض طهورا     " أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف - إن ماس الماء - التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد ، لا أنه جعل الأرض طهورا ، وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء ، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء .  
 264     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد  ، نا   ابن فضيل  ، عن   أبي مالك الأشجعي  ، عن   ربعي بن حراش  ، عن   حذيفة بن اليمان  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
  " فضلنا على الناس بثلاث :  جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء   ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ،  وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ، من بيت كنز تحت العرش   لم يعط منه أحد قبلي ، ولا أحد بعدي " .  
				
						
						
