[ ص: 167 ]    ( 207 ) باب إباحة التيمم بتراب السباخ " ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن  التيمم بالسبخة   غير جائز ، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم  بالمدينة   غير جائز ، إذ أرضها سبخة ، وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة .  
 265     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يونس بن عبد الأعلى الصدفي  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني   يونس بن يزيد  ، عن   ابن شهاب  قال : أخبرني   عروة بن الزبير  ،  أن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية . فذكر الحديث بطوله . وقال في الخبر : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أريت دار هجرتكم ، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين " وهما الحرتان     . فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من  مكة   إلى  المدينة      .  
قال  أبو بكر     : " ففي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  أريت سبخة ذات نخل بين لابتين     " ، وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع  المدينة   كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع  المدينة   سبخة ، ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله :  والذي خبث لا يخرج إلا نكدا      ) [ الأعراف : 58 ] لكان قود هذه المقالة أن أرض  المدينة   خبيثة لا طيبة ، وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم  أهل  المدينة    ، فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم سماها طيبة - أو طابة - ، فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن  المدينة   طيبة ، وإذا كانت طيبة وهي سبخة ، فالله - عز وجل - قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن  المدينة   طيبة أو طابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة ، وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز .  
				
						
						
