( 192 ) باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه  مكة   والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين .  
 2743     - ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  ، عن   أيوب بن موسى  ، عن  نافع  قال :  أراد   ابن عمر  الحج ، فقال : اجعلها عمرة ، فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما أشرف على  البيداء   ، قال : ما أرى سبيلهما إلا واحدا ، وأشهدكم ، إني قد أوجبت مع عمرتي حجة ،  فلما أتى  قديدا   اشترى هديا وساقه معه حتى قدم  مكة   ، فطاف بالبيت   ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين  الصفا   والمروة      - يعني طاف - وقال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل     .  
				
						
						
