( 2 ) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر ، بلفظ عام مراده خاص " .  
 303     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   عبد الجبار بن العلاء العطار  ، نا  سفيان  قال : سمعت   الزهري  يقول : أخبرني   عروة بن الزبير  أنه سمع  عائشة  تقول :    "  إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت صلاة السفر   ، وأتمت صلاة الحضر " فقلت لعروة فما لها كانت تتم ؟ فقال : " إنها تأولت ما تأول  عثمان     "     .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا به  سعيد بن عبد الرحمن المخزومي  ، حدثنا  سفيان  ، بمثله : غير أنه قال في كلها : عن " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					