( 2 ) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر ، بلفظ عام مراده خاص " .
303 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء العطار ، نا سفيان قال : سمعت الزهري يقول : أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : " إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر " فقلت لعروة فما لها كانت تتم ؟ فقال : " إنها تأولت ما تأول عثمان " .
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان ، بمثله : غير أنه قال في كلها : عن " .


