( 33 ) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا " .  
 45     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   محمد بن يحيى  ، ثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن   الزهري  ، عن   حميد بن عبد الرحمن  ، عن   أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  من حلف فقال في حلفه : واللات ، فليقل لا إله إلا الله   ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء "     .  
قال  أبو بكر     : " فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحالف باللات ولا القائل لصاحبه : تعال أقامرك بإحداث وضوء ، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق ، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					