( 229 ) باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد .  
 718     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  بندار  ، نا   يحيى بن سعيد  ، نا   ابن عجلان  ، عن   عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "  إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى   ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					