[ ص: 443 ] ( 329 ) باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا ، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته " .
877 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن بين يديك ، ولا عن يمينك ، ولكن ابزق عن تلقاء شمالك ، فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ، ثم قل به " .
قال منصور : يعني ادلكه بالأرض " .


